الميرزا جواد التبريزي

183

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

بسمه تعالى ؛ إن كانت تلك الأعيان مشتراة بالدولار فيخمس قيمتها التي بالدولار يوم تلفها وان كانت مشتراة بالدينار العراقي فيخمس قيمتها بالدينار العراقي التي يوم التلف وان كان بعضها بالدولار والبعض الآخر بالدينار العراقي فيخمس بالنسبة وان كان اشتراها بمال مضى عليه حول وتعلق الخمس بذلك المال لا بتلك الأعيان فلابدّ من تخميس ذلك المال ، والله العالم . ( 660 ) هل يجوز دفع جزء من الخمس لصندوق العائلة الخاص بأعمال وأنشطة العائلة الخيرية الخاصة ؟ بسمه تعالى ؛ لا يجوز ذلك ، والله العالم . أحكام الهدية والهبة ( 661 ) ما هو تحديد الهدية الخطيرة عرفاً في مثل عصرنا ؟ بسمه تعالى ؛ هي ما يكون لها مالية معتنى بها عند أهل ذلك البلد ، والله العالم . ( 662 ) إذا جاءتني هدية قبل حول رأس السنة الخمسية بحوالي شهرين أو ثلاث ولم أكن بحاجة إليها ولم استعملها ولم يدر عليها سنة ، هل يجب التخميس فيها ؟ بسمه تعالى ؛ يجوز له إذا احتمل أن يستعملها قبل حلول رأس السنة من حين القبض أن يجعل لها رأس سنة مستقلة ، والله العالم . ( 663 ) هل يتعلق الخمس بالجوائز التي تعطيها البنوك ومؤسسات قرض الحسنة للمشتركين أم لا ؟ وما هو الحال بالنسبة للهدايا النقدية التي يأخذها الانسان من معارفه وأقربائه ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كانت الفوائد البنكية مأخذوة بطريق شرعي وكذا جوائز مؤسسة قرض الحسنة فيجب فيها الخمس إذا لم تصرف في مؤونة السنة ، والله العالم . ( 664 ) وهب أحد الآباء أحد أبنائه بيتاً وكان الابن مسافراً للدراسة في خارج بلده